الصداق المؤجل يعتبر دَيْناً في ذمة الزوج
السؤال: 32716
هل يعتبر الصداق أو المهر المؤجل ديناً في ذمة الزوج المتوفى يجب دفعه للزوجة من التركة ، مع العلم أنه لم يتم الدخول بالزوجة بعد ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
” يَجُوز أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ مُعَجَّلا وَمُؤَجَّلا ,
وَبَعْضُهُ مُعَجَّلا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلا . . . وَإِنْ شَرَطَهُ مُؤَجَّلا إلَى
وَقْتٍ , فَهُوَ إلَى أَجَلِهِ . وَإِنْ أَجَّلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَجَلَهُ ,
فَقَالَ الْقَاضِي : الْمَهْرُ صَحِيحٌ . وَمَحَلُّهُ الْفُرْقَةُ ; فَإِنَّ
أَحْمَدَ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ عَلَى الْعَاجِلِ وَالآجِلِ , لا يَحِلُّ الآجِلُ
إلا بِمَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ ” اهـ .
قاله ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (10/115) .
ثانياً :
إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول استحقت المرأة المهر كاملاً .
ذكره في “مغني المحتاج” (4/374) إجماع الصحابة رضي الله عنهم .
وذكره في “الإنصاف” (21/227) وقال : بلا خلاف اهـ .
ثالثاً :
إذا توفي الزوج يكون المهر الذي لم تقبضه الزوجة دَيْناً في ذمته
، تأخذه من التركة قبل تقسيمها على الورثة .
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز الصداق المؤجل أم لا ؟ وإذا كان يجوز ثم توفي الزوج ولم
يطلق فهل يكن ديناً بذمته أم لا ؟
فأجابت :
” يجوز أن يكون الصداق كله مقدماً أو كله مؤخراً ، أو بعضه
مقدماً وبعضه مؤخراً ، وما كان منه مؤجلاً يجب سداده عند أجله ، وما لم يحدد له أجل
يجب عليه سداده إذا طَلَّق ، ويسدد من تركته إذا مات ” اهـ . “فتاوى اللجنة
الدائمة” (19/54) .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟