0 / 0
8,28113/01/2011

هل يكون ولياً لابنة امرأته من علاقة محرمة؟

السؤال: 126407

زوجتي لديها بنت من رجل سابق ، في الحقيقة هذه البنت من زنا ، فهل أُعتبر أنا وليها في حال جاء أحد لخطبتها ؟ وقد سمعت حديثاً أن البنات يأتين يدافعن عن آبائهن يوم القيامة ، فهل اعتنائي بها يؤهلني لهذا الأمر عند الله عز وجل ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني ، كما تقدم ذلك في جواب السؤال رقم (117) .
فتكون هذه البنت بمنزلة من لا أقارب لها من جهة الأب ، فلا يكون لها ولي في النكاح من أقاربها ، فيكون وليها هو الحاكم المسلم ـ إن كانت في بلد إسلامي ـ ويدل لذلك ما رواه أبو داود (2083) والترمذي (1102) أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) وصححه الألباني في “إرواء الغليل” (1840) .
فإن كانت في بلد غير إسلامي ، قام مدير المركز الإسلامي مقام الحاكم المسلم ، فيكون هو وليها في النكاح .
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (144712) .
وبعض العلماء ـ كالإمام أبي حنيفة رحمه الله ـ يقدم الأقارب من جهة الأم على الحاكم في الولاية كالخال والجد ، لأنهم أقرب وأعظم شفقة من الحاكم .
أما زوج الأم فلا يكون ولياً للبنت في النكاح ، لأنه ليس من عصبتها ولا من أقاربها .

ثانياً :
أما قولك “أنك سمعت حديثاً أن البنات يدافعن عن آبائهن يوم القيامة” .
فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأطفال الذين ماتوا صغاراً يشفعون لوالديهم يوم القيامة .
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (159942) .
وهذه البنت ليست من أولادك ، ولا يجوز أن تنتسب إليك .
ولكنك مثاب إن شاء الله ومأجور على تربيتها والإنفاق عليها والقيام بشئونها ، فقد قال الله عز وجل : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه) الزلزلة/7 ، 8 .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android