تنزيل
0 / 0
1819830/11/2012

دفع المؤجل من الصداق ، قبل حلول أجله .

السؤال: 185602

بما أن المؤجل من المهر يعد دينا فهل من الأفضل دفع المؤجل فور الاستطاعة حتى لو لم يحدد وقت دفعه ؟ لكي لا يكون على الإنسان دين في حال وفاته . وهل في حالة دفعه يجب تغيير المبلغ المدفوع من مؤجل إلى معجل في عقد الزواج ؟ حتى لو كان دفع المؤجل على مراحل ، أم يكفي كتابة ذلك والإشهاد ؟ أرجو توضيح المسائل المتعلقة بالمؤجل .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
تقدم في إجابة السؤال رقم (32716) ، (145955) بيان أنه يجوز أن يكون الصداق كله معجلا ( مقدماً ) ، أو كله مؤخراً ، أو بعضه معجلا وبعضه مؤخراً ، وأن المؤخر منه يعتبر دَيْناً في ذمة الزوج ، يجب سداده عند أجله كسائر الديون ، وما لم يحدد له أجل يجب عليه سداده إذا طَلَّق ، ويسدد من تركته إذا مات .
ثانيا :
متى استطاع الزوج أن يدفع مؤخر الصداق قبل أجله فهو خير وبرّ ؛ براءة للذمة ، وإحسانا في القضاء ، ومنعا لضياع الحق عن الوفاة ، كما يحصل عادة ، أو حصول مشاكل بسببه عند الطلاق أو نحو ذلك .
وقد سئلت اللجنة الدائمة :
عند عقد قراني دفع لي زوجي جزءا مقدما من المهر، والباقي تم كتابته في العقد مؤخرا ، ويدفع في أحد الأجلين : الموت أو الطلاق ، وسؤالي هنا: هل يحق لي أن آخذ في غير الأجلين ، أي : في حياة زوجي ؟ حيث إنه يريد دفع المبلغ لي عن طيب نفس منه ، ودون حدوث طلاق ، فهل يحق لي أخذ المبلغ المؤخر؟
فأجابت اللجنة : " يجوز لك استلام مؤخر صداقك معجلا عن وقته إذا دفعه لك زوجك بطيب نفس منه " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (19 /64) .
ثالثا :
يكتب مؤخر الصداق في عقد النكاح أو خارجه بما يكفل للمرأة حقها المتفق عليه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"ولم يكن الصحابة يكتبون "صداقات" لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر ؛ بل يعجلون المهر ، وإن أخروه فهو معروف ، فلما صار الناس يتزوجون على المؤخر والمدة تطول ويُنسى : صاروا يكتبون المؤخر ، وصار ذلك حجة في إثبات الصداق ، وفي أنها زوجة له" .
انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/131) .

فإذا دفع مؤجل الصداق قبل موعده المحدد في وثيقة الزواج ، لم يلزم تغيير ذلك في الوثيقة ، إلا إذا كان ذلك متيسرا ، فإن تعسر ذلك ، فمثل هذا لا علاقة له أصلا بعقد النكاح ، أو بصحة وثيقته ، وإنما هو ضمان للحقوق وتوثيق لها ، كما سبق في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ، لكن يكفي أن يثبت الزوجان ، بأي وثيقة تثبت ذلك ، أن الزوجة قد استلمت ما تبقى لها من الصداق ، لئلا يحدث نزاع آخر إذا حل موعد المؤجل من الصداق .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android