تنزيل
0 / 0
31,15425/02/2013

قال لها : أنت طالق بالعشرة إن فعلت كذا ، وقصد منعها وتخويفها .

السؤال: 193595

أنا متزوج من سبعة سنوات ولدي طفلان آمل منكم مساعدتي .

1- في الأسبوع الأول من زواجنا تشاجرت أنا وزوجتي شجار قوي ؛ لعدم تفاهمنا مع بعض ، وقد حملت زوجتي سكينا ووضعته على يدها لتقطع عروق يدها ، وقالت لي : طلقني وقد رميت عليها طلقة واحدة خوفاً من أن تقطع يدها.

2- بعد مرور خمسة سنوات تخاصمت معي زوجتي وشتمتني فقمت بضربها حتى اشتد غضبي وكنت في حالة غضب لا يعلم بها إلا الله ، وطلقتها مرة واحدة أمام والدتها .

3- من أسبوعين تخاصمت مع زوجتي في الصباح وقلت لها : أنتي طالق بالعشرة ، وتحرمي علي لو خرجتِ من البيت ، أو ذهبتِ إلى بيت فلانة وفلانة ، وكان حلفاني هذا تخويف لها وتهديد بأن لا تخرج من البيت أو تذهب إلى بيت فلانة ولم تكن النية فيها الطلاق ، وفي الليل قامت بالاعتذار لي وخرجت أنا وزوجتي من البيت وأنا راض .
وسؤالي :
هل وقع الطلاق هنا بخروجها من البيت ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
إذا كنت قد طلقت زوجتك حين رفعت السكين على نفسها وهددتك إن لم تطلقها قطعت يدها
خوفا عليها من أن تنفذ تهديدها فهذا من طلاق المكره ، وطلاق المكره لا يقع .
راجع جواب السؤال رقم : (99645)
.
ثانيا :
حينما طلقت زوجتك طلقة واحدة حال غضبك : فإن كنت في حالة من الغضب الشديد الذي يغلق
عليك باب الوعي لما تقول ، أو إرادته ، ولولا هذا الغضب لم تطلق ، فإن طلاقك لا يقع
.
وقد تقدم أن الغضبان له ثلاثة أحوال :
الحال الأولى : حال يتغيب معها الشعور ، فهذا يلحق بالمجانين ، ولا يقع الطلاق عند
جميع أهل العلم .
الحال الثانية : وهي أن يشتد به الغضب حتى ألجأه إلى الطلاق ، ولكن لم يفقد شعوره ،
بل عنده شيء من الإحساس ، إلا أن الغضب الشديد منعه من التحكم في إرادته ، فهذا
النوع لا يقع به الطلاق أيضاً على الصحيح .
والحال الثالثة : أن يكون غضبه عاديا كسائر الغضب الذي يقع من الناس ، ولا يمنع من
تصور ما يقوله ، وقصده ؛ فهذا النوع يقع معه الطلاق عند الجميع ، وعامة الناس إنما
يطلقون وهم غضاب .
وراجع جواب السؤال رقم : (45174)
، (82400) .
ثالثا :
قولك لزوجتك : ” أنت طالق بالعشرة ، وتحرمين علي لو خرجت من البيت ” وتقول إنك قصدت
تهديدها وتخويفها ، فحكم هذا القول حكم اليمين ، وقد تقدم في جواب السؤال رقم : (81984)
بيان أن تحريم الزوج لزوجته إن نوى به الطلاق أو الظهار أو اليمين ، فالأمر على ما
نواه ، وإن لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين .
وكذا الطلاق ، راجع السؤال رقم : (82400)
، (147954) .
وقول الرجل لزوجته : أنت طالق بالعشرة ، أو أنت طالق بالستة ، حكمه حكم من قال أنت
طالق مرة واحدة ، على الراجح من كلام أهل العلم ، راجع السؤال رقم : (152067)
.
رابعا :
قولك لها : ” أنت طالق بالعشرة ، وتحرمين علي لو خرجت من البيت ” إن كنت قصدت به
خروجها من البيت بغير رضاك وإذنك ، فاصطلحتما وتراضيتما وخرجتما سويا وأنت راض عنها
فلا شيء عليك ؛ لأن يمينك على نيتك .
وإن كنت قصدت به منعها من الخروج والذهاب إلى بيت فلانة مطلقا ، سواء تراضيتما أم
لا ، ثم لما تراضيتما رجعت عن ذلك ، فعليك حينئذ كفارة يمين .
راجع جواب السؤال رقم : (159824)
.

وكفارة اليمين إطعام عشرة
مساكين من أوسط ما تأكلون أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، والواجب في الإطعام نصف صاع من
قوت البلد من تمر أو بر أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريباً من الأرز ، ولو أخرج
معه شيئا من الإدام فهو أحسن .

خامسا :
يجب عليك ضبط نفسك والكف عن الحلف بالطلاق والحلف بالحرام ، واتق الله في زوجتك
وعاشرها بالمعروف واصبر عليها ، فإن حصل بينكما ما يحصل عادة بين الأزواج من
المشاكل ، فعليك بمراعاة الحكمة في حلها ، دون أن تحتاج إلى الضرب أو السب أو الحلف
بالطلاق .
والله تعالى أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android