تسويق شبكي برسوم اشتراك في دورة تسويقية
السؤال: 201234
يوجد شركة اسمها ( ماجستي ) ، لتكون موظفا فيها يجب عليك أن تدفع 2850 ريالا لدخول كورس مدته شهر واحد ، لا يوجد فيه اختبار ، ولا نجاح ، وتصبح موظفا من المنزل.
وعلى الموظف أن يحضر كل شهر 8 متدربين جدد ، كل متدرب يدفع 2850 ريالا ، والراتب المسجل في العقد (6000 ريال) شهريا .
إن أحضرت أكثر من 8 سيزيد الراتب ، وإن قل سينخفض ، أي أن الشركة هي المستفيد الأول ، والموظف هو من يدفع تكاليف الإعلان وليس الشركة ،
وقد يتعذر عليه إحضار متدربين جدد ، وإذا تعذر عليه ذلك لن تسلمه الشركة راتبا .
الطريقة التي تتبعها الشركة بالتوظيف بهذا الشكل :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IGS6X8XDKJ8
وقد وجدت رأيا من اللجنة الدائمة للإفتاء ، ونشاط الشركة مشابه بما قيل في الفتوى
http://www.almoslim.net/node/118776 .
والشركة تزعم بأنه في 27 إبريل سيتوقف التوظيف ، وتقوم بالترويج لنشاط الترويج الإلكتروني الفاحش الغلاء ، مع الترويج للكورس بدون توظيف .
هل نشاط الشركة سليم ؟ ، وهل من الممكن إصدار فتوى بخصوص هذه الشركة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
هذه الصورة هي واحدة من تطبيقات فكرة التسويق الشبكي في بعض شركات التسويق والإعلان
، تقوم فكرتها على جمع المال من خلال اشتراكات المشتركين الجدد ، ثم التربح من
الفرق بين هذه الأموال الضخمة المجموعة ، وبين النفقات التي تشمل رواتب من انطبقت
فيهم الشروط . فالمسألة في حقيقة الأمر تشتمل على محاذير عدة ، منها : أكل أموال
الناس بالباطل ، فمن يدفع الاشتراك يدفعه من غير مقابل تقريبا ، إلا دورة تدريبية
غير مقصودة للمتدرب ، وإنما المقصود جمع مشتركين ( دافعين ) جددا لتعزيز أرصدة
الشركة أكثر فأكثر ، كما يشتمل على المقامرة ، حيث يدخل المشترك في مخاطرة النجاح
في تحصيل الزبائن واسترجاع ما دفعه ، أو الفشل في تحقيق الشرط وخسارة اشتراكه
المدفوع .
ولا ينكر أصل جواز التسويق بطريقة شبكية تدفع فيها العمولات التي تسمى في الفقه
الإسلامي (الجعالة)، ولكن من غير اشتراط دفع اشتراك خاص في بداية الأمر ، فالجعالة
في الفقه الإسلامي لا يدفع فيها العامل شيئا ، وقد سبق في الموقع فتوى بجواز بعض
أعمال التسويق الشبكي لخلوها من المحذور السابق ، ينظر : (170594)
.
أما إذا اشترط الدفع المسبق بقيت فتوى التحريم ، سواء غطي دفع الاشتراك بحضور دورة
أم بشراء بضاعة ، فهي ليست سوى أقنعة لمقامرة ضخمة تتم على مستوى مئات الأشخاص ،
وتضمن نجاحها عمليات حسابية دقيقة .
وقد صدر بتحريم هذه الطريقة من التسويق الشبكي الكثير من الفتاوى ، صدرت عن لجان
الفتوى ومؤسسات البحث الشرعي في العالم الإسلامي ، كاللجنة الدائمة في المملكة
العربية السعودية ، ودار الإفتاء المصرية في فتوى جديدة تراجعت فيها عن فتوى الجواز
القديمة ، وذلك على الرابط الآتي :
http://dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=3861
ودار الإفتاء الأردنية على الرابط الآتي :
http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/fatwa/show/id/1995
وفي موقعنا العديد من الفتاوى الموسعة التي تشرح موجبات التحريم ، وتفاصيل المسألة
، ينظر:
(40263) ، (41620)
، (42579) ، (45898)
، (46595) ، (87500)
، (87596) ، (96708)
، (178498) ، (179548)
.
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة