0 / 0
34,57315/11/2013

لديه عدة أسئلة متعلقة بزكاة الفطر

السؤال: 207225

أنا متزوج ولدي طفل ، وزوجتي حامل ووالدتي متوفية ، وأبي ليس لديه وارد مالي . أرجو أن أحصل على جواب بخصوص الآتي : 1. مقدار زكاة الفطر التي يجب علي أن أؤديها ، علما أن لدي في البنك ما يقارب 1500 دينار . 2. وهل أخرج زكاة الفطر عما أملك من سيارة شخصية ، أثاث منزلي -، ذهب خاص لزوجتي ، كما ذكر أبي لإخوتي أنه يريد تسجيل ملكية نصف شقة باسمي . 3. عن من أخرج زكاة الفطر ، وهل اخرج عن أبي أيضا ؟ 4. لمن تجب زكاة الفطر ؟ وهل يمكن أن أؤديها لأهلي في بلد آخر حيث ظروفهم الصعبة ؟ 5. هل يمكن أن تكون الزكاة ليست نقودا واستبدلها بذبيحة يتم توزيعها بينهم ؟ 6. هل يمكن لي أن أؤديها قبل أسبوعين من العيد لتكون عونا لهم ؟ 7. كم مقدارها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاَ:
ينبغي أن تعلم أولا : أن هناك فرقا بين "زكاة الفطر" التي تكون في آخر رمضان ، وزكاة المال ؛ فزكاة الفطر واجبة على كل مسلم : ممن تلزمه نفقة نفسه ، إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته : صاع .
فلا يشترط لوجوب زكاة الفطر : نصاب معين من المال ، ولا حولان العام عليه ، ولا غير ذلك مما يشترط في زكاة المال .
ولا علاقة لها أيضا بما يملكه الشخص من أموال ، أو عقارات ، أو سيارات ؛ لأن زكاة الفطر يخرجها الشخص عن نفسه ، وعن الأفراد الذين تلزمه نفقتهم .
وينظر جواب السؤال رقم : (12459) ، ورقم : (49632) .

ثانيا :
وحينئذ : فالواجب عليك ـ على ما ورد في سؤالك ـ أن تخرج زكاة الفطر عن نفسك ، وعن زوجتك ، وعن طفلك ، وعن أبيك أيضا ، إذا لم يكن له مال يستغني به ، كما ورد في سؤالك .
وأما الحمل : فلا تجب فيه الزكاة ، بالإجماع ؛ لكن لو أخرجت عنه : فلا بأس .
وينظر تفصيلا أكثر لزكاة الفطر في جواب السؤال رقم : (146240) ، ورقم : (124965) .

ثالثا :
الواجب في زكاة الفطر : أن تخرجها من غالب طعام البلد .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
" وفي الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ " .

وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر ( أي : القمح ) ، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان ، سواء كان برا أو ذرة أو دخنا أو غير ذلك ، وهذا هو الصواب ؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء ، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده " انتهى .
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، واختاره أيضا الشيخ ابن عثيمين ، وغيره.
وبذلك يتبين أن زكاة الفطر تخرج من الطعام المعتاد ، لا من النقود ، كما ورد في السؤال ، ولا من بدل آخر للنقود .
وليس من حق المزكي أيضا : أن يتصرف في زكاته ، سواء كان زكاة الفطر ، أو زكاة المال ، فيشتري بها للفقراء بدلا عن زكاتهم ، كأن يشتري لهم منها : لحما ، أو ملابس ، أو نحو ذلك.
وينظر جواب السؤال رقم : (22888) ، ورقم : (66293) .

رابعا :
لا حرج عليك في نقل زكاة مالك ، أو زكاة فطرك إلى بلدك ، ودفعها إلى أهلك هناك ، إذا كان بهم حاجة تدعو إلى ذلك ؛ ويتأكد ذلك في حق كثير من العمال الذين يعملون في بلاد ، يغلب على أهلها اليسار ، والاستغناء ، في حين يكون أهل بلده في حاجة أو خصاصة ، لا سيما وأن كثيرا منهم يكونون أعرف بفقراء بلادهم أكثر من معرفتهم ممن يستحق الزكاة من البلد الذي يعملون فيه .
ويتأكد هذا أيضا : إذا كان سينقل الزكاة من بلد عمله ، ويعطيه إلى فقراء أقاربه في بلده .
وينظر جواب السؤال رقم : (81122) ، ورقم : (43146) .

خامسا :
زكاة الفطر إنما تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان ، ويجب إخراجها قبل صلاة العيد ، ويجوز إخراجها قبل ذلك بيومين أو ثلاثة ، للحاجة .
وعلى ذلك : فلا يجوز أن تخرج قبل العيد بأسبوع أو أسبوعين ، أو نحو ذلك .
لكن إن خشيت أن يتأخر وصول المال عن وقت العيد ، فلك أن ترسله قبل ذلك بفترة كافية ، ولو من قبل رمضان ، وتوكل به أحد الثقات ، أن يشتري لك به زكاة فطرك ، لكن لا يخرجها إلا في وقتها المحدد .
وينظر جواب السؤال رقم : (81164) ، ورقم : ( 27016 ) ، ورقم : ( 7175 ) .

وأما زكاة المال : فكما سبق : لا تتعلق برمضان ولا بغيره من الشهور ، بل متى بلغ المال نصابا ، وحال عليه الحول : وجب إخراج زكاته .
فإن كان قد بقي على الحول مدة : شهر أو أكثر أو أقل ، وأراد أن يعجل زكاته : جاز له تعجيل زكاة ماله ، إذا كان هناك حاجة تدعو إليه .
وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم : (98528) .
وقد سبق بيان الفرق بين زكاة الفطر ، وزكاة المال في ذلك : في جواب السؤال رقم : (145558) .

سادسا :
يشترط لوجوب الزكاة في النقود أمران :
الأول : بلوغ النصاب .
والثاني : مرور الحول على ذلك النصاب .
فإذا كان المال أقل من النصاب ، لم تجب فيه الزكاة .
وإذا بلغ مال نصابا ، وحال عليه الحول ، أي مضت سنة قمرية (هجرية) من وقت بلوغه النصاب ، وجبت الزكاة حينئذ .
والنصاب هو ما يعادل 85 جراما من الذهب ، أو 595 جراما من الفضة .
والقدر الواجب إخراجه في الزكاة هو ربع العشر (2.5%).
ولمزيد الفائدة راجع جواب السؤال " (50801) , (93251) .

وأما سيارتك المعدة للاستعمال الشخصي ، وهكذا مسكنك المعد لسكناك : فليس في أي منهما زكاة .
وينظر جواب السؤال رقم : (146692).

ولا حرج على والدك في كتابة ما شاء من ملكه لك ؛ إلا إذا كان له أبناء سواك : فلا يحل له أن يعطيك من دونهم شيئا ، بل يجب عليه أن يعدل بينكم في العطية .
فإن طابت نفس إخوتك الباقين ، بما يكتبه لك والدك ، من غير استحياء منهم ، ولا استكراه لهم على ذلك : جاز له أن يكتب لك ما طابت به أنفسهم .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android