أنا متزوج ولدي طفل ، وزوجتي حامل ووالدتي متوفية ، وأبي ليس لديه وارد مالي . أرجو أن أحصل على جواب بخصوص الآتي : 1. مقدار زكاة الفطر التي يجب علي أن أؤديها ، علما أن لدي في البنك ما يقارب 1500 دينار . 2. وهل أخرج زكاة الفطر عما أملك من سيارة شخصية ، أثاث منزلي -، ذهب خاص لزوجتي ، كما ذكر أبي لإخوتي أنه يريد تسجيل ملكية نصف شقة باسمي . 3. عن من أخرج زكاة الفطر ، وهل اخرج عن أبي أيضا ؟ 4. لمن تجب زكاة الفطر ؟ وهل يمكن أن أؤديها لأهلي في بلد آخر حيث ظروفهم الصعبة ؟ 5. هل يمكن أن تكون الزكاة ليست نقودا واستبدلها بذبيحة يتم توزيعها بينهم ؟ 6. هل يمكن لي أن أؤديها قبل أسبوعين من العيد لتكون عونا لهم ؟ 7. كم مقدارها ؟
لديه عدة أسئلة متعلقة بزكاة الفطر
السؤال: 207225
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاَ:
ينبغي أن تعلم أولا : أن هناك فرقا بين "زكاة الفطر" التي تكون في آخر رمضان ، وزكاة المال ؛ فزكاة الفطر واجبة على كل مسلم : ممن تلزمه نفقة نفسه ، إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته : صاع .
فلا يشترط لوجوب زكاة الفطر : نصاب معين من المال ، ولا حولان العام عليه ، ولا غير ذلك مما يشترط في زكاة المال .
ولا علاقة لها أيضا بما يملكه الشخص من أموال ، أو عقارات ، أو سيارات ؛ لأن زكاة الفطر يخرجها الشخص عن نفسه ، وعن الأفراد الذين تلزمه نفقتهم .
وينظر جواب السؤال رقم : (12459) ، ورقم : (49632) .
ثانيا :
وحينئذ : فالواجب عليك ـ على ما ورد في سؤالك ـ أن تخرج زكاة الفطر عن نفسك ، وعن زوجتك ، وعن طفلك ، وعن أبيك أيضا ، إذا لم يكن له مال يستغني به ، كما ورد في سؤالك .
وأما الحمل : فلا تجب فيه الزكاة ، بالإجماع ؛ لكن لو أخرجت عنه : فلا بأس .
وينظر تفصيلا أكثر لزكاة الفطر في جواب السؤال رقم : (146240) ، ورقم : (124965) .
ثالثا :
الواجب في زكاة الفطر : أن تخرجها من غالب طعام البلد .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
" وفي الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ " .
وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر ( أي : القمح ) ، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان ، سواء كان برا أو ذرة أو دخنا أو غير ذلك ، وهذا هو الصواب ؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء ، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده " انتهى .
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، واختاره أيضا الشيخ ابن عثيمين ، وغيره.
وبذلك يتبين أن زكاة الفطر تخرج من الطعام المعتاد ، لا من النقود ، كما ورد في السؤال ، ولا من بدل آخر للنقود .
وليس من حق المزكي أيضا : أن يتصرف في زكاته ، سواء كان زكاة الفطر ، أو زكاة المال ، فيشتري بها للفقراء بدلا عن زكاتهم ، كأن يشتري لهم منها : لحما ، أو ملابس ، أو نحو ذلك.
وينظر جواب السؤال رقم : (22888) ، ورقم : (66293) .
رابعا :
لا حرج عليك في نقل زكاة مالك ، أو زكاة فطرك إلى بلدك ، ودفعها إلى أهلك هناك ، إذا كان بهم حاجة تدعو إلى ذلك ؛ ويتأكد ذلك في حق كثير من العمال الذين يعملون في بلاد ، يغلب على أهلها اليسار ، والاستغناء ، في حين يكون أهل بلده في حاجة أو خصاصة ، لا سيما وأن كثيرا منهم يكونون أعرف بفقراء بلادهم أكثر من معرفتهم ممن يستحق الزكاة من البلد الذي يعملون فيه .
ويتأكد هذا أيضا : إذا كان سينقل الزكاة من بلد عمله ، ويعطيه إلى فقراء أقاربه في بلده .
وينظر جواب السؤال رقم : (81122) ، ورقم : (43146) .
خامسا :
زكاة الفطر إنما تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان ، ويجب إخراجها قبل صلاة العيد ، ويجوز إخراجها قبل ذلك بيومين أو ثلاثة ، للحاجة .
وعلى ذلك : فلا يجوز أن تخرج قبل العيد بأسبوع أو أسبوعين ، أو نحو ذلك .
لكن إن خشيت أن يتأخر وصول المال عن وقت العيد ، فلك أن ترسله قبل ذلك بفترة كافية ، ولو من قبل رمضان ، وتوكل به أحد الثقات ، أن يشتري لك به زكاة فطرك ، لكن لا يخرجها إلا في وقتها المحدد .
وينظر جواب السؤال رقم : (81164) ، ورقم : ( 27016 ) ، ورقم : ( 7175 ) .
وأما زكاة المال : فكما سبق : لا تتعلق برمضان ولا بغيره من الشهور ، بل متى بلغ المال نصابا ، وحال عليه الحول : وجب إخراج زكاته .
فإن كان قد بقي على الحول مدة : شهر أو أكثر أو أقل ، وأراد أن يعجل زكاته : جاز له تعجيل زكاة ماله ، إذا كان هناك حاجة تدعو إليه .
وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم : (98528) .
وقد سبق بيان الفرق بين زكاة الفطر ، وزكاة المال في ذلك : في جواب السؤال رقم : (145558) .
سادسا :
يشترط لوجوب الزكاة في النقود أمران :
الأول : بلوغ النصاب .
والثاني : مرور الحول على ذلك النصاب .
فإذا كان المال أقل من النصاب ، لم تجب فيه الزكاة .
وإذا بلغ مال نصابا ، وحال عليه الحول ، أي مضت سنة قمرية (هجرية) من وقت بلوغه النصاب ، وجبت الزكاة حينئذ .
والنصاب هو ما يعادل 85 جراما من الذهب ، أو 595 جراما من الفضة .
والقدر الواجب إخراجه في الزكاة هو ربع العشر (2.5%).
ولمزيد الفائدة راجع جواب السؤال " (50801) , (93251) .
وأما سيارتك المعدة للاستعمال الشخصي ، وهكذا مسكنك المعد لسكناك : فليس في أي منهما زكاة .
وينظر جواب السؤال رقم : (146692).
ولا حرج على والدك في كتابة ما شاء من ملكه لك ؛ إلا إذا كان له أبناء سواك : فلا يحل له أن يعطيك من دونهم شيئا ، بل يجب عليه أن يعدل بينكم في العطية .
فإن طابت نفس إخوتك الباقين ، بما يكتبه لك والدك ، من غير استحياء منهم ، ولا استكراه لهم على ذلك : جاز له أن يكتب لك ما طابت به أنفسهم .
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة