0 / 0

توفي عن ابن وثلاث بنات وله حساب بنكي مشترك مع أحد بناته ، فكيف تقسم التركة ؟

السؤال: 231038

توفي رجل عن ابن و3 بنات ، حيث طلق زوجته قبل وفاته بخمسة عشر عاما ، فكيف يكون توزيع الميراث بينهم ؟ وهل يحصل أحفاد المتوفى على حصة من التركة ؟

وكيف يكون توزيع المال في الحالة التالية حيث قام الرجل قبل وفاته بفتح حساب مشترك في البنك مع واحدة من بناته ، ولكن البنت تقول : إنّ كل المال الذي في الرصيد هو ملك لها حيث تعتبره هدية من أبيها ؟ وكيف يكون توزيع التركة إن علمتم أنّ الرجل لم يكن ينفق على إحدى بناته حيث لم يتكفل بمصاريف طعامها ولباسها وسكنها وما إلى ذلك؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
إذا توفي الرجل ولم يترك من الورثة إلا ابنا وثلاث بنات ، فإن جميع التركة تكون لهم : للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء / 11 , فتقسم التركة خمسة أسهم , للابن سهمان , ولكل بنت سهم واحد . ولا شيء للأحفاد .
ثانيا :
الحساب المشترك : هو حساب باسم شخصين ، صاحب الحساب وشريكه ، بحيث يستطيع كل منهما التحويل والسحب ، من وإلى الحساب .
والأصل في الحساب المشترك أنه يصرف بحسب ما اتفق عليه الشريكان ، فإذا توفي أحدهما أخذ الآخر حصته من الحساب بحسب الاتفاق ، ويقسم الباقي بين الورثة .
فإن لم يوجد اتفاق مسبق بين الشريكين، فيرجع في ذلك إلى التعليمات التي تنظّم الحسابات المشتركة في البنك نفسه، والتي وقّع عليها الطرفان.
فإن لم يوجد اعتبر المال المودع في الحساب المشترك بين الشريكين مناصفة بينهما.
وعليه : فلا يؤخذ بقول البنت أن المال كله لها ، وأن أباها أهداها إياه إلا ببينة .
فإن وجدت البينة نظرنا :
فإن كان الأب قد عدل في العطية بين أولاده ، فأعطاهم جميعا ، للذكر مثل ضعف الأنثى : فالمال لها .
وإن لم يكن قد عدل رُدّ نصيب الأب منه إلى الورثة ، إن كان لها في ذلك الحساب نصيب من خاصة مالها ، فإن كان كله هبة من أبيها رد كله إلى الورثة .
وقد قدمنا في جواب السؤال رقم : (121763) أنه إذا مات الأب وقد فاضل في العطية ، أو في توزيع التركة التي قسمها في حياته ، لزم الورثة أن يقيموا العدل ، ويقسموا التركة كما أمر الله .
وإن لم توجد بينة ، ولم يوجد اتفاق بين البنت وأبيها ، فالمال بينهما مناصفة ، فتأخذ نصفه ، ويرد النصف الباقي للورثة .
ثالثا :
يجب على الرجل أن ينفق على والديه وأولاده إذا احتاجوا وكانوا فقراء ، وكان له ما ينفق عليهم .
انظر جواب السؤال رقم : (228018) .
فإذا كان هذا الأب قد حرم ابنته حقها في النفقة والكسوة والسكنى ، فقد ظلمها حقها في حياته ، فننصح الابنة بالعفو عن أبيها ، وقد أفضى إلى ما قدم ، وهذا من أعظم البر ، والله يخلفها عما فاتها خيرا .
أما الميراث : فلا نأخذ منه شيئا زائدا مقابل تلك النفقة ، وقد نص العلماء على أن نفقة الأقارب تسقط بمضي الوقت ، ولا تكون دينا على المنفق .
قال ابن حجر الهيتمي : ” وَتَسْقُطُ مُؤَنُ [ أي : النفقة] الْقَرِيبِ الَّتِي لَمْ يَأْذَنِ الْمُنْفِقُ لِأَحَدٍ فِي صَرْفِهَا عَنْهُ لِقَرِيبِهِ بِفَوَاتِهَا بِمُضِيِّ الزَّمَنِ ، وَإِنْ تَعَدَّى الْمُنْفِقُ بِالْمَنْعِ؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ لِدَفْعِ الْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ مُوَاسَاةً ، وَقَدْ زَالَتْ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ ” انتهى ” تحفة المحتاج” (8/348) .
وقال في “الشرح الكبير” (9/289) : ” وإن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه لأن نفقة القريب وجبت لدفع الحاجة وإحياء النفس وقد حصل له ذلك في الماضي بدونها ” انتهى .
وذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في ” الشرح الممتع “|(3/484) أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان ثم قال :
“وهذا بخلاف نفقة الأقارب، فإنه لو غاب عن قريبه ولم ينفق لم يلزمه نفقة ما مضى، وفرقوا بينهما بأن نفقة الأقارب لدفع الحاجة، ونفقة الزوجة من باب المعاوضة، والمعاوضة لا تسقط بمضي الزمان، بخلاف ما كان لدفع الحاجة، فهذا القريب اندفعت حاجته وانتهى” انتهى .
وإن اصطلح الورثة على أن يجبروا خاطرها بشيء من المال ورضيت به فهو أفضل .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android