0 / 0
7,60423/07/2018

طلقها ثلاث مرات أمام شهود ولم تكن حاضرة في مرتين منهما

السؤال: 270928

– طلقت زوجتى المرة الأولى بحضور شاهدان ، وقمت بعمل ورقة إشهاد طلاق ، لكن لم أنطق اليمين على مسمعها ، فقط أرسلت لها الورقة عبر الواتس آب ، ثم راجعتها بعد أيام قليلة وعادت إلى عصمتى . – طلقتها مرة ثانية على مسمعها فى حضور شهود . – حدثت خلافات ، ووجهت زوجتي لى إهانات كلامية ، وإساءات كثيرة ، وهى فى حالة غضب ، للعلم هى مريضة بالسُكر وارتفاع ضغط الدم ، وطلبت الطلاق ، فأحضرت شاهدين فى عدم وجودها ، وقلت ” أشهدكما أنى طلقتها ” ووقعا ، لكن لم أسمعها يمين الطلاق ، فهل من الممكن العودة ؟ أم لا ؟ أرجو الرد بسرعة لأن حياتها فى خطر ، وهى ندمت ، وأنا أيضاً .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

لا يشترط لوقوع الطلاق حضور الزوجة أو سماعها للطلاق ، كما لا يشترط الإشهاد، فإذا تلفظ الزوج بالطلاق في غيابها: وقع، ولو لم يشهد عليه.

وإذا كتب الرجل الطلاق بنية الطلاق: وقع ، حتى ولو لم يتلفظ به بلسانه .

فأما إذا كان تلفظ به قبل أن يكتب إلى زوجته به : فقد وقع الطلاق بلفظه ، وهذه الكتابة : هي لمجرد إعلامها بما وقع .

وينظر: جواب السؤال رقم : (170606) ، ورقم : (228445) ، ورقم : (72291) .

وعليه : فإذا كنت في المرة الأولى تلفظت بالطلاق مع نفسك أو أمام الشهود ، فقد وقع الطلاق.

وإرسالك لها ورقة الطلاق عبر الواتس آب، لا يعتبر طلاقا ثانيا، بل هو إعلام لها بالطلاق.

ثانيا:

طلاقك لها في المرة الثانية على مسمعها وأمام الشهود: واقع.

ثالثا:

الطلاق في المرة الثالثة أمام الشهود وفي غيبة الزوجة: واقع كذلك؛ لأنه لا يشترط سماع الزوجة للطلاق كما تقدم.

وعلى هذا : تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا إذا نكحت غيرك نكاح رغبة ، لا نكاح تحليل ، ثم طلقها أو مات عنها؛ لقوله تعالى:  فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ  البقرة/230.

وروى أبو داود (2076) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ . 

وصححه الألباني في “سنن أبو داود”.

وروى ابن ماجه (1936) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟   قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ:   هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ  وحسنه الألباني في “صحيح سنن بن ماجة”.

وروى عبد الرزاق (6/ 265) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وهو يخطب الناس: (والله لا أوتى بمحلٍّ ومحلَّل له إلا رجمتهما).

وواضح من سؤالك : أن الطلاق في المرات الثلاث وقع على بصيرة، ودون تعجل، كما يدل عليه إحضار الشاهدين ، فلا وجه للندم الآن ، وقد فات الأمر وخرج من أيديكما . قال تعالى:  وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا  النساء/130 .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android