أنا امرأة مطلقة من سنتين ونصف، قبل الطلاق كنا في كل خلاف يهددني بأخذ الأولاد مني، ولما قلت له: طلقني، قال: أنا سأرسل الأولاد إلى سوريا، والرسوم سأبعثها لهم مصروفا، فقلت له: طلقني، وأبقهم عندي، وأنا سأدفع مصروفهم، فوافق، وتم الطلاق، ولكني أحس أن هذا ظلم لي، كرهني في العيشة معه حتى طلبت الطلاق، ثم لا يدفع نفقة.
والآن سؤالي: هل إذا طلبت نفقة أكون قد أخلفت وعدي، وهذه من صفات المنافقين؟ وهل أدخل في حديث (العائد في عطيته كالكلب يعود في قيئه)؟
وعدت بالنفقة على الأولاد مقابل ألا يسفرهم إلى بلده وتريد الرجوع في ذلك؟
السؤال: 410782
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الظاهر من سؤالك أن وعدك بالإنفاق على الأولاد كان في مقابل ألا يرسلهم إلى سوريا، وليس مقابل أن يطلقك.
وإذا كان كذلك، فنفقة الأولاد واجبة على أبيهم كما هو معلوم، والنفقة تتجدد شيئا فشيئا، فلك الرجوع عن وعدك بالنفقة فيما يستقبل.
وأما أن يرسل الأولاد إلى سوريا، فلا يجوز له أن يرسلهم هناك، إذا لم يكن الحاضن لهم معهم، سواء كنت أنت، أو هو مقيما هناك، لما في ذلك من إضاعتهم، وإفساد مصالحهم في دينهم ودنياهم. فكيف والحال هناك لا يخفى، والناس يفرون من اضطراب الأمر هناك؛ ولا يحل له أن يفعل ذلك نكاية في أمهم، ولا أن يساومها بمصلحة عياله.
والأصل أنه يجب على الوالدين مراعاة مصلحة الأولاد في ذلك، وأن للأم حضانة الأطفال دون السابعة ما لم تتزوج، وأن الأبناء الذكور يخيرون بعد السابعة، وأن الإناث يكن مع أبيهن، إلا إذا كان غير صالح للحضانة، ككونه مسافرا لن يقيم معهن.
قال ابن القيم رحمه الله: ” على أنا إذا قدمنا أحد الأبوين، فلا بد أن نُراعي صيانته، وحفظَه للطفل. ولهذا قال مالك والليث: إذا لم تكن الأم في موضع حرزٍ وتحصين، أو كانَتْ غيرَ مرضية، فللأب أخذُ البنت منها، وكذلك الإِمامُ أحمد رحمه اللّه في الرواية المشهورة عنه، فإنه يعتبر قدرتَه على الحفظ والصيانة. فإن كان مهملاً لذلك، أو عاجزاً عنه، أو غيرَ مرضي، أو ذا دِياثة والأم بخلافه، فهي أحقُّ بالبنتِ بلا ريب. قال شيخنا: وإذا ترك أحدُ الأبوين تعليم الصبي، وأمره الذي أوجبه اللّه عليه، فهو عاصٍ، ولا وِلاية له عليه، بل كُلُّ من لم يقم بالواجب في ولايته، فلا ولاية له، بل إما أن تُرفع يدُه عن الولاية ويُقام من يفعل الواجب، وإما أن يُضم إليه مَنْ يقومُ معه بالواجب، إذ المقصودُ طاعةُ الله ورسوله بحسب الإِمكان ….. فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته، ولا تقوم بها وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرة، فالحضانة للأم قطعاً “انتهى من “زاد المعاد” (5/424).
وينظر: جواب السؤال رقم:(248203)، ورقم:(8189)، ورقم:(146836)، ورقم: (127610).
والوفاء بالوعد مستحب عند الجمهور، فإن كان في الوفاء به مشقة أو ضرر، فلا حرج في تركه.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة