راجع زوجته وجامعها في العدة دون علم أهلها ، ثم أراد منها أن تبقى في بيت أهلها
تخشى أن يطلقها زوجها إرضاء لزوجته الأولى
تزوجت ثم اكتشفت عجز الزوج عن الجماع وتريد الطلاق منه , فما هي حقوقها ؟
قول الزوج لزوجته : (لو تريدين نتفارق ما صار شيء) لا يقع به الطلاق
يريد أن يوقع على وثيقة الطلاق في المحكمة وهو لا ينوي الطلاق
ضرب زوجته فغادرت البيت وذهبت إلى المحاكم الوضعية لتحكم لها بالطلاق
طلقها زوجها وحاضت في نفس اليوم الذي أنهى فيه إجراءات الطلاق ثم راجعها برسالة نصية بعد ثلاثة شهور
غير متأكد من توبة زوجته ، فماذا يفعل ؟
تسأل عن حديث (لا طلاق في إغلاق) .
فوضها زوجها في طلاق نفسها منه إن لم تسافر معه
النشرة البريدية
اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب
تطبيق الإسلام سؤال وجواب
لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت