0 / 0
26,67323/06/2013

قال لزوجته : علي الطلاق لن أقربك شهرا

السؤال: 197513

حدثت إشكالية بيني وبين زوجتي لعدم تمكيني من نفسها ، بحجة أنها خافت أن تضيع منها صلاة المغرب بسبب الجنابة ، فنتيجة غضبي من ذلك حلفت عليها يمين طلاق بالثلاثة أنني لن أقربها ، وأقصد بذلك أن لا أجامعها لمدة شهر ، وكنت قاصدا بذلك الطلاق ، وبنفس الوقت الامتناع عن الجماع تأديبا لها . وكانت الصيغة كالتالي ” علي الطلاق بالثلاثة ما أنا مقربلك لشهر “. وخلال هذا الشهر لم أجامعها ، ولكن حدث بيننا مداعبة ، وخلال المداعبة حدث من قبلي إنزال للمني ، ولم يحدث جماع أو إيلاج بتاتا .
والسؤال هنا : هل بسبب عملية إنزال المني خلال المداعبة يكون قد وقع الطلاق .
كما كنت قد حلفت يمين طلاق على زوجتي بأنني لن أذهب إلى بيت أهلها ، بسبب موقف ما ، وكانت الصيغة كالتالي ” علي الطلاق منك ما أنا واصلهم خالص “. وكان المقصد من ذلك منع نفسي من الذهاب إليهم بتاتا ، ولم يكن المقصد إيقاع الطلاق ، وذهبت إليهم . ما هو الحكم في ذلك ؟
مع العلم أنني نادم على تلك الأيمان شديد الندم ، وأشعر بالذنب ؛ لأني أحيانا أقوم بحلف تلك الأيمان ، وأقر بأنني مخطئ في ذلك ؟ أفتونا بارك الله فيكم .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
إذا كنت قد التزمت بيمينك ، ولم تجامع زوجتك شهرا : فلم يقع طلاقك لامرأتك ، ولا يلزمك شيء .
والمباشرة مع الإنزال ليست جماعا ، ولا يتحقق بها حنثك في اليمين .
وينظر ” الشرح الممتع على زاد المستقنع ، للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (13/230) .
أما إذا لم تلتزم يمينك ، ووقع الجماع قبل انقضاء الشهر ، فقد وقع الطلاق ؛ لأنك قصدت الطلاق حقيقة إذا قارفت زوجتك كما أخبرت في السؤال .
ثانيا :
أما قولك ” علي الطلاق منك ما أنا واصلهم خالص ” تريد به منع نفسك عن زيارة أهل والدتك ، فيأخذ حكم اليمين أيضا ، فإن لم تقصد به إيقاع الطلاق حقيقة ، ولم تختر وقوع الطلاق على زيارة أهل زوجتك ، وإنما أردت منع نفسك وإلزامها بمقاطعتهم : فلا يقع الطلاق إن خالفت هذا اليمين ، ولكن يجب عليك أداء الكفارة بإطعام عشرة مساكين ، إذ معتمد الفتوى لدينا في هذه المسالة ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ، واختاره جماعة من علمائنا المعاصرين ، بل تفتي به أكثر دور الفتوى في العالم الإسلامي ، أن قول ” علي الطلاق ” ليس طلاقا في نفسه ، وإنما ينظر فيه إلى قصد القائل ونيته ، فإن أراد إيقاع الطلاق فعلا ، وقع الطلاق ، وإلا فيجزئه كفارة يمين .
وقد سبق الفتوى بذلك في موقعنا في فتاوى عديدة ، هذه بعض أرقامها : (39941) ، (104614) ، (104620) ، (128802) ، (131204) ، (166623) ، (178536) ، (179827) ، (182248)
كما سبق تفصيل الحديث عن كفارة اليمين في الفتوى رقم : (45676)
ثالثا :
النصيحة لك أن تلزم التوبة والاستغفار مما وقع منك ، ذلك أن الحلف بالطلاق ، وترك الجماع مزلق خطير يهدم الأسر ، ويقوض البيوت ، ويحيل السعادة إلى أحزان متواصلة ، والواجب على الزوج أن يستعمل الحكمة دائما ، وأن يتحلى بالصبر والتأني ، وإلا انقطع به السبيل ، وأملى له الشيطان حتى يفرق بينه وبين زوجته .
ثم إن ما اعتذرت به زوجتك عن الجماع هو مما تحمد عليه ولا تذم به ، فإذا كانت حقيقة تخشى من نفسها عدم إدراك صلاة المغرب بسبب الجماع والاغتسال ، فالواجب عليك مراعاة هذا العذر ، وعدم التفريط في أداء الصلاة في وقتها ، وأن تتقي الله تعالى في زوجتك الصالحة.
وانظر للمزيد في موقعنا الفتوى رقم : (129880)
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android